الشيخ عزيز الله عطاردي
20
مسند الإمام الصادق ( ع )
يفعل المفرد وليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدي . 60 - عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وقال أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي وقد أشعره وقلده والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة . 61 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة . 62 - عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البدنة كيف يشعرها قال وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت . 63 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية . 64 - عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد فإذا